تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
بما ورد في امرأة مكاتبة أعانها ولد زوجها على أداء مال كتابتها مشترطا عليها عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق من نفوذ الشرط وصحته مستشهدا بعموم « 1 » : المسلمون عند شروطهم ، ولا بأس به . فتحصل الأظهر صحة العقد والشرط .

حكم الشرط الفاسد

المقام الثالث : في أحكام الشروط ، والكلام فيه في موضعين : الأول في أحكام الشرط الفاسد ، وفيه مسائل : الأولى : لا يجب الوفاء به ، لأن فساد الشرط لا محالة يكون لا نتفاء أحد الأمور المذكورة المعتبر بعضها في أصل كونه شرطا ، وبعضها في صحته ، فلا كلام في عدم وجوب الوفاء به من حيث إنه شرط ، لأن معنى فساده عدم ترتب حكمه عليه . وهل يترتب عليه حكم الوعد أم لا ؟ أقوال : أحدها : أنه وعد يترتب عليه حكمه . ثانيها : ما عن المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 2 » وهو أنه لا يترتب عليه ذلك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 23 ص 155 باب 11 من أبواب المكاتبة ح 29299 . ( 2 ) منية الطالب ج 2 ص 144 .