تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
وأما الجهة الثانية : فقد استدل لبطلان البيع بوجهين : الأول : أن التعليق في الشرط موجب للتعليق في البيع ، فان شرط الشرط شرط ، فما علق عليه الشرط في الحقيقة يكون معلقا عليه نفس البيع المشروط . وفيه أولا : أن التعليق انما يكون في متعلق الشرط والملتزم به لا في الشرط والالتزام ، مثلا : الشرط في قول : بعتك هذا بدرهم على أن تخيط ثوبي ان جاء زيد ، هو الخياطة على تقدير المجئ لا الخياطة المطلقة . وثانيا : أن الشرط ليس جزء من أحد العوضين ، بل هو التزام في ضمن التزام ، فالتعليق فيه لا يسرى إلى البيع . الثاني : أن مرجع التعليق في الشرط إلى البيع بثمنين وهو الدرهم على تقدير ، ومع الضميمة على تقدير أخر . والجواب عن ذلك بارجاع التعليق إلى متعلق الشرط لا يكفى ، فان المحذور هو اختلاف الثمن على التقديرين ، بل الحق في الجواب هو المنع عن كون الشرط جزء للثمن ، وقد تقدم تنقيح القول في ذلك . وعن المحقق النائيني « 1 » الاستدلال لصحة الشرط المعلق : مضافا إلى أنها مقتضى العمومات :
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 3 ص 237 .