شرح
المصداقية الا أن المخصص على فرض وجوده بما أنه غير لفظي لا يمنعذ عن التمسك بالعمم فيه .
يعتبر التنجيز في الشرط
قال الشيخ « 1 » : وقد يتوهم هنا شرط تاسع وهو تنجيز الشرط بناء على أن تعليقه يسرى إلى العقد . والكلام فيه يقع في جهتين : الأولى : في أن التعليق في الشرط هل يوجب بطلانه أم لا ؟ . الثانية : في أنه هل يوجب بطلان البيع أم لا ؟ أما الجهة الأولى : فإن كان مدرك اعتبار التنجيز في العقود استحالة التعليق في الانشاء أو انصراف أدلة الامضاء عن المعلق أو اعتبار الجزم في الانشاء بطل الشرط المعلَّق ، لجريان هذه الوجود بعينها فيه . وان كان المدرك هو الإجماع كما ذكرناه في الجزء الخامس عشر من هذا الشرح « 2 » لم يبطل ، إذ القدر المتين منه العقود ، بل البيع .هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 57 . ط . ج .
( 2 ) فقه الصادق ج 15 ص 351 ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 23 ص 42 ومن الشرائط التنجيز في العقد .