تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
وفيه ان الانصراف المقيد للاطلاق هو ما أوجب عدم صدق الموضوع بنظر العرف ، وفي المقام يصدق الشرط على ذلك بلا كلام . ثالثها : أن مقدارا من الثمن يقع بإزاء الشرط ، فمع عدم كونه متعلقا لغرض عقلائي يكون بذل المال بإزائه من قبيل الأكل بالباطل فلا يجوز . وفيه : أن الثمن لا يقع شى منه بإزاء الشرط . رابعها : ما في المكاسب « 1 » أيضا وهو أن الشارع لا يعتنى بما لا غرض عقلائي فيه ليوجب الوفاء به . وفيه : أن الشارع الأقدس بما أنه رئيس العقلاء لا يوجب لا وفاء ابتداءا بما ليس فيه غرض عقلائي ، الا أنه لو التزم العاقل على نفسه العمل به لا مانع من امضائه له وايجابه الوفاء به كما هو مقتضى اطلاق الدليل ، فالأظهر عدم اعتبار هذا القيد . ولو شك في تعلق غرض صحيح به قيل حمل عليه . أقول : ان كان الشاك غير الشارط يبنى على الصحة حملا لفعل المسلم عليه ، وان كان هو الشارط يحمل على الصحيح ، لعموم المسلمون عند شروطهم ، فإنه وان كان المورد من موارد الشبهة
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 20 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301 | السيد محمد صادق الروحاني