شرح
وفيه ان الانصراف المقيد للاطلاق هو ما أوجب عدم صدق الموضوع بنظر العرف ، وفي المقام يصدق الشرط على ذلك بلا كلام .
ثالثها : أن مقدارا من الثمن يقع بإزاء الشرط ، فمع عدم كونه متعلقا لغرض عقلائي يكون بذل المال بإزائه من قبيل الأكل بالباطل فلا يجوز .
وفيه : أن الثمن لا يقع شى منه بإزاء الشرط .
رابعها : ما في المكاسب « 1 » أيضا وهو أن الشارع لا يعتنى بما لا غرض عقلائي فيه ليوجب الوفاء به .
وفيه : أن الشارع الأقدس بما أنه رئيس العقلاء لا يوجب لا وفاء ابتداءا بما ليس فيه غرض عقلائي ، الا أنه لو التزم العاقل على نفسه العمل به لا مانع من امضائه له وايجابه الوفاء به كما هو مقتضى اطلاق الدليل ، فالأظهر عدم اعتبار هذا القيد .
ولو شك في تعلق غرض صحيح به قيل حمل عليه .
أقول : ان كان الشاك غير الشارط يبنى على الصحة حملا لفعل المسلم عليه ، وان كان هو الشارط يحمل على الصحيح ، لعموم المسلمون عند شروطهم ، فإنه وان كان المورد من موارد الشبهة
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 20 ط . ج .