تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
غرض للعقلاء فيه ولا يزيد به المالية لا يعد حقا للمشروط له على المشروط عليه حتى يتضرر بتعذره . وبعبارة أخرى : أن الحق من الاعتبارات العقلائية كالملكية ، واعتبار استحقاق مالا غرض عقلائي فيه من العقلاء خلف ، وحيث لا حق عند العقلاء فلا موقع لوجوب الوفاء ، كما لا موقع للخيار عند تخلفه . وفيه : ان كون شيء حقا لشخص أخر لا يتوثق على الغرض العقلائي بعد عموم دليل الشرط له . وبعبارة أخرى : أن مدرك نفوذ الشرط وثبوت الخيار عند تخلفه أن كان هو بناء العقلاء بضميمة عدم ردع الشارع عنه ، أو كان حديث لا ضرر « 1 » تم ما ذكر ، والا فلا يتم ، إذ عموم المسلمون عند شروطهم « 2 » يشمل كل شرط جعله العاقل على نفسه ، ولا مخصص لعومه ، وعدم التضرر بتعذره لا يمنع من ذلك ، كما أن عدم كونه موردا لاعتبار العقلاء ، لعدم كونه حقا - لا يصلح للمانعية ، مع أن عدم اعتبارهم ممنوع : ثانيها : ما في حاشية المحقق الاصفهاني ( رحمة الله عليه ) « 3 » وهو انصراف دليل الشرط عما لا غرض عقلائي فيه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 32 ح 23073 / الكافي ج 5 ص 280 ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 16 ح 23041 / الكافي ج 5 ص 169 ح 1 . ( 3 ) حاشية المكاسب ج 5 ص 123 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 300 | السيد محمد صادق الروحاني