شرح
أو جعل المشروط عليه كما هو صريح جامع المقاصد « 1 » وظاهر الشرائع « 2 » .
أو جعل الأعم من الله ومن المشروط عليه كما صرح به صاحب الجواهر « 3 » .
وعلى فرض كون الثاني مرادا ليس المراد به كون المشروط عليه مفيض الوجود أو كونه مجرى الفيض ، إذ لا يخطر شيء منهما ببال المتعاملين ، بل المراد اعداد المقدمات المؤدية إلى ذلك ، وحيث إن بعضها خارج عن تحت قدرته فهو شرط غير مقدور .
اعتبار أن يكون فيه غرض عقلائي
السابع : أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء . وقد استدل لا عتبار هذا الامربوجوه . الأول : ما في - المكاسب « 4 » وتبعه غيره « 5 » ، وهو : أن شرط ما لاهامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 4 ص 416 .
( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 27 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 23 ص 203 .
( 4 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 20 . ط . ج .
( 5 ) التذكرة ج 1 ص 524 .