تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
أو جعل المشروط عليه كما هو صريح جامع المقاصد « 1 » وظاهر الشرائع « 2 » . أو جعل الأعم من الله ومن المشروط عليه كما صرح به صاحب الجواهر « 3 » . وعلى فرض كون الثاني مرادا ليس المراد به كون المشروط عليه مفيض الوجود أو كونه مجرى الفيض ، إذ لا يخطر شيء منهما ببال المتعاملين ، بل المراد اعداد المقدمات المؤدية إلى ذلك ، وحيث إن بعضها خارج عن تحت قدرته فهو شرط غير مقدور .

اعتبار أن يكون فيه غرض عقلائي

السابع : أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء . وقد استدل لا عتبار هذا الامربوجوه . الأول : ما في - المكاسب « 4 » وتبعه غيره « 5 » ، وهو : أن شرط ما لا
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 4 ص 416 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 27 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 23 ص 203 . ( 4 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 20 . ط . ج . ( 5 ) التذكرة ج 1 ص 524 .