شرح
وفي المقام ان ادعى أنه يلزم الغرر في البيع .
فيرده : أن الشرط التزام في الالتزام لا أنه من قيود المبيع ، ويكون التزام واحد متعلقا بالمبيع والشرط .
وان ادعى لزوم الغرر في الشرط .
فيرده : أولا : النقض بما إذا كان الشرط فعل المشترط عليه مع كونه اختياريا إذا لم يوثق بحصوله .
وثانيا : أن الشرط الذي حقيقته ربط الالتزام بالوفاء بالعقد به ، وثبوت الخيار عند عدمه لا يلزم من عدم القدرة عليه الغرر والخطر .
ثالثها : لزوم الغرر من عدم القدرة ، وقد عرفت ما فيه :
رابعها : لزوم اللغوية والسفاهة .
وفيه : أولا : أن مجرد ذلك لا يوجب البطلان ، فان الباطل معاملة السفيه لا المعاملة السفهية .
وثانيا : أنه مع ربط العقد به وتعليق اللزوم عليه لا يلزم اللغوية والسفاهة .
خامسها : ما أفاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 1 » وهو أن الشرط أعد لنقل
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 102 .