تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
وفي المقام ان ادعى أنه يلزم الغرر في البيع . فيرده : أن الشرط التزام في الالتزام لا أنه من قيود المبيع ، ويكون التزام واحد متعلقا بالمبيع والشرط . وان ادعى لزوم الغرر في الشرط . فيرده : أولا : النقض بما إذا كان الشرط فعل المشترط عليه مع كونه اختياريا إذا لم يوثق بحصوله . وثانيا : أن الشرط الذي حقيقته ربط الالتزام بالوفاء بالعقد به ، وثبوت الخيار عند عدمه لا يلزم من عدم القدرة عليه الغرر والخطر . ثالثها : لزوم الغرر من عدم القدرة ، وقد عرفت ما فيه : رابعها : لزوم اللغوية والسفاهة . وفيه : أولا : أن مجرد ذلك لا يوجب البطلان ، فان الباطل معاملة السفيه لا المعاملة السفهية . وثانيا : أنه مع ربط العقد به وتعليق اللزوم عليه لا يلزم اللغوية والسفاهة . خامسها : ما أفاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 1 » وهو أن الشرط أعد لنقل
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 102 .