يدخل تحت القدرة ولا اشترط ما ليس بمقدور كصيرورة الزرع سنبلا .
شرح
وفيه : أنه ان أريد بذلك أنه لا غرض عقلائي له في هذا البيع .
فيرد عليه أولا : أنه لا يعتبر في صحة العقد وجود الغرض العقلائي .
وثانيا : أنه ربما يكون موجودا من التخلص عن حنث النذر وغيره .
وان أريد به أنه ربما يكون موجودا من التخلص عن حنث النذر وغيره .
وان أريد به أنه لا قصد جدى به .
فيرد عليه : أن شرط عود الملك مؤكد لشرط خروجه ، إذ لولا خروجه عنه لم يكن معنى لعوده إليه فالانصاف أنه لا محذور في هذا البيع من حيث القاعدة .
نعم ورد النص على البطلان في بعض فروض المسألة ، وسيأتي الكلام فيه .