تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
يدخل تحت القدرة ولا اشترط ما ليس بمقدور كصيرورة الزرع سنبلا .
شرح
وفيه : أنه ان أريد بذلك أنه لا غرض عقلائي له في هذا البيع . فيرد عليه أولا : أنه لا يعتبر في صحة العقد وجود الغرض العقلائي . وثانيا : أنه ربما يكون موجودا من التخلص عن حنث النذر وغيره . وان أريد به أنه ربما يكون موجودا من التخلص عن حنث النذر وغيره . وان أريد به أنه لا قصد جدى به . فيرد عليه : أن شرط عود الملك مؤكد لشرط خروجه ، إذ لولا خروجه عنه لم يكن معنى لعوده إليه فالانصاف أنه لا محذور في هذا البيع من حيث القاعدة . نعم ورد النص على البطلان في بعض فروض المسألة ، وسيأتي الكلام فيه .

اعتبار دخوله تحت القدرة

( و ) الشرط السادس : أن ( يدخل تحت القدرة ولا يجوز اشتراط ما ليس بمقدور كصيرورة الزرع سنبلا ) . كذا طفحت كلماتهم به ولكن بما أن القدرة وعدمها اللتين هما من