شرح
قبيل العدم والملكة تختصان بالأفعال ، ولا تتعلقان بالأعيان الخارجية والأوصاف ، وهذا البحث لا يختص بالأفعال ، فالأولى التعبير بان يكون ما يشترط تحت سلطانه واستيلائه ، فيعم الأوصاف ، فإنه يسلط على الوصف بسلطنته على العين .
وكيف كان فتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد :
الأول : فيما إذا كان الشرط فعلا .
الثاني : ما إذا كان وصفا .
الثالث : ما إذا كان من شروط النتيجة .
أما الأول فلا كلام فيما إذا كان الفعل لأحد المتعاقدين ومقدورا له ، والكلام انما هو في غير ذلك من أقسامه أعم من فعل محال من المشروط عليه ، أو فعل الغير ، أو فعل الله تعالى .
وما أفاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » من أن الالزام والالتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلا أو عادة مما لا يرتكبه العقلاء ، والاتيان بالقيد المخرج لذلك والحكم عليه بعدم الجواز بعيد عن شأن الفقهاء .
يرد عليه : أن الشرط حقيقته ربط العقد بشئ كما اعترف به ، فكما أن العقلاء يربطون عقودهم بفعل الغير على ما صرح به كذلك يربطونها بالمحال .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 15 ط . ج .