تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
وبالجملة لا كلام في عدم لزوم الوفاء بالشرط المحال ، انما الكلام في أنه هل يصح ربط العقد به أم لا بحيث يثبت للمشروط له الخيار مع عدم تحققه ؟ والأظهر جواز ذلك . وقد استدل لعدم الجواز واعتبار كون الشرط مقدورا بوجوه : أحدها : الإجماع . وفيه : أولا : أن المخالف موجود وهو الشيخ « 1 » والقاضي « 2 » وغيرهما . وثانيا : أنه لمعلومية مدرك المجمعين ولا أقل من احتمال استنادهم إلى بعض ما سيأتي - لا يعتمد عليه . ثانيها : ما عن العلامة ( رحمة الله عليه ) « 3 » وهو أن الشارط لا يقدر على التسليم أي تسليم متعلق الشرط ، بل المبيع إذا قيد به ، والقدرة على التسليم معتبرة . وفيه : أن مدرك اعتبار القدرة على التسليم لزوم الغرر من عدمها كما تقدم .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 156 . ( 2 ) جواهر الفقه ص 60 . ( 3 ) نقل نسبة ذلك إلى العلامة السيد محمد تقي في الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ج 1 ص 83 .