شرح
وبالجملة لا كلام في عدم لزوم الوفاء بالشرط المحال ، انما الكلام في أنه هل يصح ربط العقد به أم لا بحيث يثبت للمشروط له الخيار مع عدم تحققه ؟ والأظهر جواز ذلك .
وقد استدل لعدم الجواز واعتبار كون الشرط مقدورا بوجوه :
أحدها : الإجماع .
وفيه : أولا : أن المخالف موجود وهو الشيخ « 1 » والقاضي « 2 » وغيرهما .
وثانيا : أنه لمعلومية مدرك المجمعين ولا أقل من احتمال استنادهم إلى بعض ما سيأتي - لا يعتمد عليه .
ثانيها : ما عن العلامة ( رحمة الله عليه ) « 3 » وهو أن الشارط لا يقدر على التسليم أي تسليم متعلق الشرط ، بل المبيع إذا قيد به ، والقدرة على التسليم معتبرة .
وفيه : أن مدرك اعتبار القدرة على التسليم لزوم الغرر من عدمها كما تقدم .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 156 .
( 2 ) جواهر الفقه ص 60 .
( 3 ) نقل نسبة ذلك إلى العلامة السيد محمد تقي في الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ج 1 ص 83 .