شرح
وتقدم في النقد والنسيئة « 1 » .
وأما الجة الثانية فقد استدل للبطلان المنسوب إلى المشهور بوجهين :
الأول : ما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) « 2 » من لزوم الدور ، وتقريبه من وجهين :
أحدهما : أن بيعه له يتوقف على ملكيته وملكيته تتوقف على حصول الشرط وهو بيعه له فيلزم الدور ، ولا ينتقض باشتراط بيعه من غيره ، فإنه في نفسه معقول ، ويكون الشرط متوقفا على الملك ، لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل ، والفضولي .
وفيه : أن هذا الوجه يتم على أحد المسلكين وهما كون الشرط من قبيل الشرط المصطلح عند أهله وهو ما يلزم من عدمه العدم .
وبعبارة أخرى : ما هو من أجزاء العلة ، وتوقف الملك على انقضاء زمان الخيار من غير فرق بين المتصل منه والمنفصل ، إذ على الأول يكون حصول البيع الأول متوقفا على البيع الثاني ، وتوقف الثاني على الأول واضح ، وعلى الثاني ما لم يتحقق الشرط ولم يصير البيع لازما لا يحصل الملك ، وما لم يحصل الملك لا يصح البيع الثاني ، فإنه من قبيل البيع للمالك ، والمبنيان فاسدان .
هامش
( 1 ) تقدم ص 147 من هذا الجزء .
( 2 ) راجع تذكرة الفقهاء ج 10 ص 261 ط . ج .