تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
وأما الجهة الثالثة : فقد تقدم تنقيح القول فيها وعرفت أنه لا شرط موضوعا الا في ضمن العقد . وأما الجهة الرابعة : فلا كلام في أن الشرط مطلقا تابع للعقد في مقام الاثبات والانشاء ولكن ربما يكون المشروط مستقلا في عالم الثبوت ، وربما يكون تابعا في ذلك المقام بالتبعية الذاتية العرفية كتبعية بيض الدجاجة لها والمفتاح للدار ونحو ذلك ، والذي وقع محل الكلام انما هو القسم الأول ، وأما الثاني فلا اشكال في أن الجهل به لا يضر ، لأن التابع يملك بتبع المتبوع وان لم يلتفت إليه فضلا عما التفت إليه وذكر مع عدم الا حاطة به .

يعتبر أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال

الشرط الخامس : أن لا يكون مستلزما لمحال كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البائع . البحث في هذه المسألة يقع في جهتين : الأولى : في أصل الحكم بلحاظ النص والفتوى . الثانية : في تطبيق الفساد على القواعد . أما الجهة الأولى فسيأتي الكلام فيها في حكم الشرط الفاسد ،