تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح

الشرط المجهول

الشرط الرابع : الذي ذكره جماعة : أن لا يكون الشرط مجهولا . قال في محكى التذكرة « 1 » : كما أن الجهالة في العوضين مبطلة فكذا في صفاتهما ولواحق المبيع ، فلو شرطا مجهولا بطل البيع انتهى . ولكن الشهيد في محكى الدروس « 2 » قال : لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة ، لأنه بمنزلة الا شتراط ولا يضر الجهالة لأنه تابع ، انتهى . وتحقيق القول في المقام بالبحث في جهات : الأولى : أن جهالة الشرط هل هي كجهالة أحد العوضين الموجبة لبطلان البيع ، لصيرورته غرريا توجب بطلان الشرط من حيث هو أم لا ؟ الثانية : أن جهالة الشرط المستلزمة لغررية الشرط هل توجب غررية البيع أم لا ؟ الثالثة : أنه إذا فسد البيع لغررية الشرط هل يبطل الشرط أيضا أم لا ؟ الرابعة : أنه هل هناك فرق بين شرط ما هو تابع وغيره أم لا ؟
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المكاسب ج 6 ص 51 . ط . ج . ( 2 ) الدروس ج 3 ص 216 .