تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
صاحب البضاعة مؤتمن والمستعير مؤتمن « 1 » ، مع أنه ليس فيهما الا الاستيلاء على المال بإذن المالك الموجود في الإجارة ، أو لانصراف حديث اليد « 2 » عن ذلك ، أو لغير ذلك . وعليه فان اشترط الضمان يكون مخالفا لهذا الحكم الشرعي ، نعم ان أراد باشرط تمليك ما يعادل قيمة المال من غير أن يراد الضمان ، أو ملكية ذلك بنحو شرط النتيجة لم يكن فيه محذور ويكون نافذا . وبما ذكرناه ظهر أن ما استدل به على البطلان من كونه خلاف مقتضى العقد ، وما أورد عليه بأن العقد يقتضى عدم الضمان لولا الشرط - في غير محلهما . ومنها : اشتراط عدم اخراج الزوجة . وقد استدل لكونه مخالفا لمقتضى العقد : بأن عقد الزواج يقتضى سلطنة الزوج على الاستمتاع والاسكان ، فاشتراط عدمه مخالف لذلك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 19 ص 93 ح 24228 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 182 ح 1 . ( 2 ) مستدرك الوسائل ج 17 ص 88 ، كتاب الغصب ب 1 ح 20819 4 / عوالي اللئالي ج 1 ، ص 224 ، ح 106 / وقد ذكر في مصادر عديدة من مصادر أهل الخلاف منها : سنن البيهقي ج 6 ص 90 / سنن الترمذي ج 3 ص 566 ح 1269 / سنن أبي داود ج 3 ص 526 ح 3561 ، وغيرهم .