شرح
صاحبه من نفس العين أو من مال أخر بنحو شرط الفعل أو شرط النتيجة .
نعم بناء على بطلان الشرط الغرري يبطل هذا الشرط ، للغرر .
ثانيهما : ارجاعه إلى اشتراط أن لا يبيع حصة شريكه بأقل من ثمنه ، فإذا فرضنا الخسران في معاملة بمقدار ربع الثمن ، كما لو كان المال المشترى قيمته ثلاثون دينارا فبيع بعشرين ، فمرجع الشرط المذكور إلى بيع حصة أحدهما بخمسة عشر وحصة الآخر بخمسة ، وهذا أيضا لا محذور فيه من هذه الجهة ، ولا يكون منافيا لمقتضى العقد .
ومنها : ما اشتهر بينهم من جواز اشتراط الضمان .
والكلام في شرط الضمان يقع في جهتين : .
الأولى في أنه هل يكون منافيا لمقتضى عقد الإجارة أم لا ؟
الثانية : في كونه خلاف الكتاب والسنة وعدمه .
أما الجهة الأولى : فالحق أنه لا يكون منافياله ، فان عقد الإجارة تمليك للمنفعة بعوض وأجنبي عن العين ، ويكون لا اقتضاء بالنسبة إليها .
وأما الجهة الثانية ، فملخص القول فيها - وان تقدم - أن العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة لا يكون ضامنا لها اما لما دلَّ على أن