شرح
وفيه : ما تقدم من عدم معقولية هذا الشرط والعقد فلا تصل النوبة إلى التكلم في الصحة والفساد .
ومما ذكرناه ظهر أنه لا يبقى الاشكال في تشخيص الصغيرات بحسب الأدلة إذ المقوِّم حاله معلوم ، واللازم قد تقدم حاله في الشرط السابق ، ولكن تبعا للشيخ ( رحمة الله عليه ) نتعرض للموارد التي توهم كونها من موارد الشبهة .
منها : اشتراط عدم التصرف في المبيع نظرا إلى أن الأثر كالمقوم العرفي للمبيع أو غرضا أصليا ولكن التصرف في الجملة في المبيع من لوازم الملكية لامن مقوماتها ، بل ربما يتخلف عنها كما في المحجور عليه ، وكونه غرضا أصليا لا يوجب البطان ، وعليه فان شرط عدم جواز التصرف بطل ، لكونه مخالفا للكتاب ، وان اشترط عدما لنصرف خراجا صح العقد والشرط .
ومنها : اشتراط عدم البيع ، والمشهور بين الأصحاب وان كان عدم جواز هذا الشرط الا أنه لعدم كونه اجماعيا ، لوجود المخالف ، وعدم كونه تعبديا لو كان اجماعيا لاستناد المجمعين إلى ما سيمر عليك لا يكون ذلك مدركا .
وقد استدل للبطلان بكونه خلاف مقتضى العقد ، فإنه يقتضى
السلطنة على المبيع بالتصرف فيه بالبيع وشبهه ، فاشتراط عدم البيع مناف لذلك .