شرح
وفيه : أن هذا يتم لو اشتراط عدم السلطنة على البيع ، ولعله مورد نظر المشهور ، والوجه فيه حينئذ كونه مخالفا لكتاب ، وأما لو اشتارط عدم البيع خارجا فلا محذور فيه .
ومنها : ما ذكره في الدروس « 1 » في بيع الحيوان من جواز الشركة فيه .
وتقريب كون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد : أن مقتضى الشركة كون العين لهما والثمن تابع للعين بمعنى أن من له العين ينتقل تمام الثمن إليه بمقتضى المعاوضة والبيع المقتضى لدخول العوض في كيس من خرج المعوض عن ملكه ، كما أن ما له النصف ينتقل نصف الثمن اليه ، فاشتراط ان يكون له أقل من النصف الذي هو معنى كون الربح لهما وعدم الخسران عليه - مناف لمقتضى العقد .
ولكن ان قلنا بأنه لا يعتبر في البيع دخول العوض في كيس من خرج عن كيسه المعوض - لا اشكال في هذا الشرط من هذه الجهة ، فإنه لا مانع من خروج العين عن كيس أحد الشريكين ودخول مقدار من الثمن في كيس صاحبه .
وان بنينا على أنه يعتبر في البيع ذلك فيمكن تصحيح الشرط بوجهين : أحدهما : ارجاع هذا الشرط إلى أن يتدارك أحدهما خسارة
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 222 .