تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
أما الأول ، فإن كان المنافى مقصودا في عرض قصد العقد فحيث ان قصد المتنافيين من العاقل الملتفت محال فلا يعقل القصد إلى البيع مثلا والشرط معا . نعم ان لم يكن قاصدا جدا للشرط ، بل كان هازلا ه بطل الشرط خاصة . وان قصد الشرط بعد ما قصد العقد بأن قصد البيع حقيقة ثم بدا له أن يعقبه بعدم الثمن مثلا ، فإن لم يرفع اليد عما قصده أولا كان قصد الشرط محالا فيختص هو بالبطلان . وأما الثاني ، فإن كان اللازم حكما غير قابل للزوال والانفكاك كاللزوم الحكمي الثابت في بعض العقود كان الشرط باطلا ، لكونه خلاف الكتاب والسنة . وان كان حقا قابلا لذلك ، فإن لم يكن مما يعتبر فيه لفظ خاص كشرط الخيار في البيع صح البيع والشرط ، والا - أي كان مما يعتبر فيه لفظ خاص - بطل الشرط وهو واضح ، هذا هو حق القول في المقام . وقد ذكر الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » وجهين لا عتبار هذا الشرط : أحدهما : أنه بعد وقوع التنافي بين ما يقتضيه العقد وما يقتضيه
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 44 . ط . ج .