شرح
أما الأول ، فإن كان المنافى مقصودا في عرض قصد العقد فحيث ان قصد المتنافيين من العاقل الملتفت محال فلا يعقل القصد إلى البيع مثلا والشرط معا .
نعم ان لم يكن قاصدا جدا للشرط ، بل كان هازلا ه بطل الشرط خاصة .
وان قصد الشرط بعد ما قصد العقد بأن قصد البيع حقيقة ثم بدا له أن يعقبه بعدم الثمن مثلا ، فإن لم يرفع اليد عما قصده أولا كان قصد الشرط محالا فيختص هو بالبطلان .
وأما الثاني ، فإن كان اللازم حكما غير قابل للزوال والانفكاك كاللزوم الحكمي الثابت في بعض العقود كان الشرط باطلا ، لكونه خلاف الكتاب والسنة .
وان كان حقا قابلا لذلك ، فإن لم يكن مما يعتبر فيه لفظ خاص كشرط الخيار في البيع صح البيع والشرط ، والا - أي كان مما يعتبر فيه لفظ خاص - بطل الشرط وهو واضح ، هذا هو حق القول في المقام .
وقد ذكر الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » وجهين لا عتبار هذا الشرط :
أحدهما : أنه بعد وقوع التنافي بين ما يقتضيه العقد وما يقتضيه
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 44 . ط . ج .