تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح

الشرط المنافي لمقتضى العقد

الشرط الثالث : أن لا يكون منافيا مقتضى العقد ، وإلا لم يصح كما هو المشهور بين الأصحاب . قال في محكي الغنية « 1 » : من الشروط الفاسدة بلا خلاف : أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد . وفي القواعد « 2 » : من المخالف للمشروع اشتراط ما ينافي مقتضى العقد . وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه « 3 » . وملخص القول في المقام أن شرط الفعل خارج عن الشرط المنافى لمقتضى العقد ، وهو واضح . وأما شرط النتيجة فتارة يشترط خلاف مضمون العقد أو ما يتقوم به ، كأن يبيع بشرط أن لا يملك أو بلا ثمن ، وأخرى يشترط خلاف ما هو من لوازم مقتضى العقد .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 216 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 90 . ( 3 ) كما حكاه في جواهر الكلام ج 23 ص 199 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279 | السيد محمد صادق الروحاني