تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
الأول : ما عن المحقق النراقي ، « 1 » وحاصله : أن فاعل حرم وأحل في قوله عليه السلام : الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما : هو الشرط ، وهذا لا يتحقق الا بكون الملتزم به حرمة الحلال أو حلية الحرام ، وأما اشتراط ترك الحلال فهو شرط ترك التصرف دون حرمة الحلال . وأورد عليه الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » بايرادين : أحدهما : أن الحكم الشرعي أمره بيد الشارع ، وغير مقدور للمكلف ، ولا يدخل تحت الجعل ، ولا معنى لاستثنائه عما يجب الوفاء به ، لعدم لمكان الوفاء به عقلا . وفيه : أولا : أن شرط النتيجة لا يعتبر فيهالا كونها واقعة بسبب الشرط ولولا الاستثناء لكنا ملتزمين بأن شرط حرمة الحلال نافذ ، وكنا نستفيد كونها مما يقع بالسبب من عموم دليل نفوذ الشرط الشاملله . وثانيا : أن بطلان هذا الشرط من جهة أخرى غير هذه الجهة لا يكون مضرا . وثالثا : أن الشرط المحرم للحلال لا ينحصر بشرط حرمة ما يكون حلالا تكليفا ، بل يشمل ما لو اشترط حرمة ما هو حلال وضعا كعدم
هامش
( 1 ) عوائد الأيام ص 148 . ( 2 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 40 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276 | السيد محمد صادق الروحاني