تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
وأورد عليه الشيخ : « 1 » بأنه يلزم مما ذكره اعمال قواعد التعارض والرجوع إلى الأصل حتى في صورة اشتراط ترك المباح ، ولا يلتزم بذلك أحد . وفيه : أن الدليل المثبت للحكم غير الالزامي للشئ بعنوانه الأولى لا يصلح للمعارضة مع ما يثبت الحكم الالزامي له بالعنوان الثانوي ، لأن اللاقتضاء لا يعارض ما له الاقتضاء ، فينحصر التعارض - لو سلم - بما لو اشترط ترك الواجب أو فعل الحرام . وقد يقال : انه يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرم للحال . ومحصله : أن شرط المباح والحلال نافذ بلا كلام ، فما معنى عدم نفوذ الشرط المحرم للحلال ؟ وأما ما دلَّ على عدم نفوذ شرط التسري « 2 » ونحوه - فنفس ذلك الدليل يكفى لعدم نفوذ الشرط في ذلك المورد بلا حاجة إلى هذا الضابط ، فهذا لا يترتب عليه فائدة في مورد أصلا . وملخص القول في المقام : أنه قيل في تفسير تحريم الحلال الذي تضمنه الخبر « 3 » وجوه :
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 39 ط . ج . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 21 ص 297 ح 27121 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 373 ح 71 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 17 ح 23044 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 467 ح 80 .