شرح
فهو لا ينفع بالنسبة إلى هذا الشرط ، وان أريد اجزاؤه في هذا الشرط كان استصحابا تعليقيا .
ثانيهما : استصحاب عدم المخالفة الأزلي ، ولا بأس به بناء على المختار من جريانه .
قال الفاضل النراقي في عوائده : « 1 » انه في موارد اشتراط ما هو مخالف للكتاب يقع التعارض بين دليل وجوب الوفاء بالشرط ودليل ذلك الفعل ، ويرجع إلى المرجحات .
وما أفاده مركب من أمرن مترتبين .
أحدهما : أن الشرط المخالف للكتاب منحصر بما إذا كان المشروط حكما مخالفا لما ثبت في الكتاب ككون أمر الطلاق بيد المرأة ، والولاء لغير المعتق ونحو ذلك ، وهذا ينطبق على ما ذكرناه واخترناه .
ثانيهما : أنه بناء على الاختصاص المذكور يقع التعارض بين الدليل المثبت للحرمة أو الوجوب ودليل نفوذ الشرط ، فلا بد من اعمال قواعد التعارض ، ولكن قد مر أن شرط فعل الحرام أو ترك الواجب يؤول إلى الشرط المخالف للكتاب بالتقريب الذي قدمناه بلا وصول النوبة إلى اعمال قواعد التعارض .
هامش
( 1 ) عوائد الأيام ص 151 .