شرح
وقد أشكل الأمر على جماعة تميز مصداق أحدهما عن الآخر في كثير من المقامات وان كان على ، ما ذكرناه من ضابط المخالفة ينحل هذا الاشكال في الفروع الآتية واليك جملة من تلك الفروع :
منها : كون من أحد أبويه حر رقا ، مقتضى ما ذكرناه من الضابط بطلان اشتراط رقية الحر فإنها من الاعتبارات المجعولة شرا ابتداء ، الا أنه وردت روايات دالة على جواز اشتراطها « 1 » ، وبإزائها ما يدل على عدم الجواز ، « 2 » فان قدمنا الطائفة هذا المورد من الاعتبارات الشرعية التسبيبية التي يتسبب إليها بالشرط .
ومنها : ارث المتمتع بها مقتضى ما ذكرناه بطلان اشتراط وارثيتها ، وصحة اشتراط اعطاء مقدار من المال بعد وفاته لها فإنه يدخل في الوصية ، ولعله بذلك يجمع بين النصوص المتعارضة الدال بعضها على أنهما ترث مع الاشتراط ، « 3 » والدال أخر على أنها لا ترث وان اشترط ، « 4 » .
وعلى التقديرين لا وجه للفرق بين أفراد غير الوارث وافراد العقود .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 23 ص 27 ح 29027 / الكافي ج 6 ص 179 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 23 ص 110 ح 29213 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 152 ح 70 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 21 ص 67 ح 26550 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 264 ح 66 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 231 ح 32895 وح 32896 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 264 ح 67 .