شرح
الملتزم ، فإن كان الشارع جعل له سببا خاصا كما في الطلاق كان شرطه لا عن سببه مخالفا للكتاب ، والا فلا ، وان كان من الأعمال فإن كان ذلك فعل حرام أو ترك واجب كان مخالفا بكتاب ، هو ما دل على لزوم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والنهى عن الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف ، مع أنه شرط غير سائغ الذي مر عدم نفوذه .
وان كان فعل المباح أو المكروه ، أو ترك المستحب أو المباح - كان نافذا ولم يكن مخالفا للكتاب .
قال الشيخ « 1 » بعد تقسيمه الحكم إلى القسمين ، والتزامه بأن المخالف للمشروع هو ما يخالف الثاني : ولكن ظاهر مورد بعض الأخبار المتقدمة من قبيل الأول .
والظاهر أن نظره الشريف إلى ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفي لها بما اشترط ، وانشاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها « 2 » .
وما رواه محمد بن مسلم عنه ( ع ) وهو بمضمون الأول ، الا أن في
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 27 ط . ج .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 21 ص 296 ح 27120 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 370 ح 63 .