تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
ذيله استدل الإمام ( ع ) بآيات ثلاث ، مبيحة للتزوج والتسرى والهجران ان أتت بسبب ذلك « 1 » وقريب منهما غيرهما « 2 » . وهذا الايراد كما يرد على ما أختاره الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 3 » يرد على المختار وهو أن شرط فعل المباح ليس مخالفا للكتاب . وفي المقام يشكل الأمر من ناحية أخرى أيضا وهى : أنه في هذا المورد يدل خبر منصور بزرج عن عبد صالح ( ع ) فيمن يتزوج ويجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها : قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فان رسول الله ( ص ) قال : المؤمنون عند شروطهم « 4 » على الجواز . فمورد الكلام أمران : أحدهما : في وجه امتيار هذا المباح عن سائر المباحات . ثانيهما : في الجمع بين الأخبار المتعارضة . والشيخ ( رحمة الله عليه ) حمل الأخبار المانعة على أن هذه الأفعال مما لا يجوز تعلق وقوع الطلاق عليه ، وأنها لا توجب الطلاق كما فعله الشارط ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 21 ص 277 ح 27083 / تهذيب الأحكام ج 8 ص 51 ح 83 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 21 ص 276 ح 27081 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 371 ح 66 . ( 3 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 26 - 29 ط . ج . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 21 ص 276 ح 27079 / الكافي ج 5 ص 403 ح 6 .