شرح
ذيله استدل الإمام ( ع ) بآيات ثلاث ، مبيحة للتزوج والتسرى والهجران ان أتت بسبب ذلك « 1 » وقريب منهما غيرهما « 2 » .
وهذا الايراد كما يرد على ما أختاره الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 3 » يرد على المختار وهو أن شرط فعل المباح ليس مخالفا للكتاب .
وفي المقام يشكل الأمر من ناحية أخرى أيضا وهى : أنه في هذا المورد يدل خبر منصور بزرج عن عبد صالح ( ع ) فيمن يتزوج ويجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها : قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فان رسول الله ( ص ) قال : المؤمنون عند شروطهم « 4 » على الجواز .
فمورد الكلام أمران :
أحدهما : في وجه امتيار هذا المباح عن سائر المباحات .
ثانيهما : في الجمع بين الأخبار المتعارضة .
والشيخ ( رحمة الله عليه ) حمل الأخبار المانعة على أن هذه الأفعال مما لا يجوز تعلق وقوع الطلاق عليه ، وأنها لا توجب الطلاق كما فعله الشارط ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 21 ص 277 ح 27083 / تهذيب الأحكام ج 8 ص 51 ح 83 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 21 ص 276 ح 27081 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 371 ح 66 .
( 3 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 26 - 29 ط . ج .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 21 ص 276 ح 27079 / الكافي ج 5 ص 403 ح 6 .