شرح
فالمخالف للكتاب هو ترتب طلاق المرأة .
وفيه : أن خبر محمد بن مسلم من جهة ما فيه من التمسك بالآيات الثلاث المرخصة للأمور المذكورة كالصريح في أن الشرط هو ترك التزوج والتسرى والهجر ،
والظاهر أنه إلى هذا نظر الشيخ ( رحمة الله عليه ) في أمره بالتأمل « 1 » .
وربما يقال : انه يحمل الأخبار المانعة على كون الإباحة في هذه الأمور لا تقبل التغير بالشرط .
ولكن يرد عليه : مضافا إلى استشهاد الإمام ( ع ) لبطلان الشرط بإباحة تلكم في القرآن وهو في معنى اعطاء الضابطة لبطلان الشرط - أنه يجدى في امتياز هذا المباح عن سائر المباحات لا في الجمع بين الأخبار المتعارضة .
والحق أن يقال : ان الأخبار المانعة محمولة على ما لو كان الشرط عدم السلطنة على التزوج والتسرى والهجر ، والخبر الدال على الجواز محمول على اشتراط ترك الزواج خارجا ، وان قيل : ان هذا تبرعي لاشاهد له ، يتعين أن يلتزم بالتخصيص ، وأن شرط المباح نافذ الا في هذا المورد ، ويطرح خبر الجواز ، لأشهرية معارضه .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 28 ط . ج .