تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
سلطنة الزوج على التزوج والتسرى ، وهذا خلاف الكتاب المثبت للسلطنة في المقامين . الرابعة : في بيان المراد من الحكم الذي يعتبر عدم مخالفة الشرع معه . والشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » لما التزم بشمول الشرط للملتزم به كغيره أشكل عليه الأمر في شرط فعل المباح الذي لا اشكال في نفوذه ، مع أنه مخالف للكتاب بهذا المعنى وقد التجأ إلى تقسيم الحكم إلى قسمين : أحدهما : ما يثبت للشئ مع قطع النظر عن عروض عنوان أخر لذلك الموضوع ، مثال ذلك : المباحات والمستحبات والمكروهات ، حيث إن تجويز الفعل والترك انما هو من حيث ذات الفعل ، فلا ينانفى طرو عنوان كالشرط يوجب المنع عن الترك أو الفعل . ثانيهما : ما يثبت له لا مع تجرده عن ملاحظة العنوانات الطارئة كأغلب الواجبات والمحرمات . ثم أفاد أنه إذا ورد الشرط على ما كان من قبيل الأول لم يكن الالتزام بذلك مخالفا للكتاب ، وإذا ورد على ما كان من قبيل الأول لم يكن الالتزام بذلك مخالفا للكتاب ، وإذا ورد على ما كان من قبيل الثاني
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 26 - 29 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266 | السيد محمد صادق الروحاني