شرح
عموماته ، وليس مورد لا يكون المشترط مخالفا الا وهو موافق له كما نبه عليه الشيخ ( رحمة الله عليه ) وعليه فالمراد بالموافق نفس الموافق لا غير المخالف على ما أفاده « 1 » .
الثالثة : في أن المتصف بالمخالفة هل هو الشرط نفسه وهو الالتزام ، أو المشروط وهو الملتزم به ؟
وبعبارة أخرى : أن المراد بالشرط هل هو الشرط بالمعنى المصدري ، أو الشرط بالمعنى المفعولى ؟
والشيخ ( رحمة الله عليه ) اختار أن المراد هو الجامع بينهما .
والحق أن المراد به خصوص الالتزام ، وذلك لوجوه : أحدها : ظهور الشرط في نفسه في ذلك .
ثانيها : أن المخالفة انما تكون بين المتجانسين ولا مناسبة بين الحكم الشرعي والملتزم به ، فلا يتصف الملتزم به بكونه مخالفا للحكم وان اتصف بكونه مخالفة له بخلاف الالزام والالتزام ، فإنهما من سنخ الأحكام ، ويمكن فرض المخالفة بينهما وبين الحكم .
ثالثها : أن في بعض النصوص أسند الوفاء إلى الشرط « 2 » ، ومعلوم أنه
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 25 ط . ج .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 17 ح 23044 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 467 ح 80 .