تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
يستند إلى نفس الالتزام ، ولا يستند إلى الملتزم به ، ولا يقال ف - بخياطة الثوب بخلاف ف - بالالتزام به . رابعها : أن في بعض النصوص حمل عنوان الباطن على الشرط « 1 » ، وبدهى أن الفعل لا يتصف به ولا يقال : ان خياطة الثوب باطلة بخلاف الالتزام . خامسها : أنه في النبوي أسند الجواز إلى الشرط ، والمراد به بقرينة تعديه ب - على مضافا إلى ظهوره في نفسه - هو الجواز الوضعي ، إذ الجواز التكليفي لا يتعدى ب - على . ولا يقال : ان شرب الماء مباح لفلان على فلان ولو كان الحكم ضررا عليه بخلاف الجواز الوضعي والنفوذ ، ومعلوم أنه لا معين لكون الملتزم به جائزا بهذا المعنى ، بخلاف الالتزام . سادسها : النصوص « 2 » المتضمنة لاستثناء الشرط المحرم والمحلل : فان المحرميه والمحللية وصفان للالتزام دون الملتزم به ، فان فعل الحرام ليس محللا للحرام ، بل هو فعل الحرام ، بخلاف التزام الشارط بفعله فإنه تحليل له ، وهناك قرائن أخر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 16 ح 23042 / عوالي اللآلي ج 3 ص 219 ح 91 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 17 ح 23044 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 467 ح 80 .