شرح
وبعبارة أخرى : أن المراد كتابه التشريعي في مقابل كتابه التكويني .
وأورد عليه المحقق الإيرواني ( رحمة الله عليه ) « 1 » بأنه ان أراد بالظهور الظهور الابتدائي ، فهو ممنوع .
وان أراد به ظهور الثانوي بقرينة عد اشتراط ولاء المملوك لغير المعتق مخالفا للكتاب ، مع أنه لا آية في الكتاب تدل على ذلك .
ففيه : أن الإمام عليه السلام لعله عرف موقع استفادة ذلك من كلام الله ، فإنه الخبير بمواقع استفادة الأحكام من القرآن .
وفيه : أن مراده بحسب الظاهر هو الثاني .
ويرد على ما أفاده : أن الخبر متضمن للتوبيخ على أنه مع كون الشرط مخالفا للكتاب كيف اشترطوها ! ؟
ومن الواضح أن ما لا طريق لعامة الناس إليه لا يمكن أن يجعل ميزانا لشروطهم ، ويوبخهم على ما خالفه ، وعلى هذا فيكون المراد بالكتاب هو الكتاب التشريعي لا القرآن .
ويمكن أن يقال : ان المراد به هو القرآن ، ولكن ما خالف السنة يكون مخالفا له بتقريب : أنه في القرآن أمر باتباع النبي ( ص ) والمعصومين ( عليهم السلام ) فإذا عينوا وظيفة مخالفتها تكون مخالفة للكتاب .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 62 .