شرح
[ ما يعتبر في الشرط ]
اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنة
الثاني من الشروط : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنَّة ، والا كما لو اشترط توريث أجنبي فسد لأن ( اشتراط ما ) يخالف الكتاب والسنة اشتراط لما لا ( يسوغ ) لأن مخالفة الكتاب والسنة لا يسوغها شيء واعتبار هذا الشرط مما اتفق عليه النص والفتوى ، والنصوص الدالة « 1 » عليه مستفيضة أو متواترة ، لاحظ : ما تقدم ، وسيأتي طرف منها . وتحقيق القول في المقام انما هو بالبحث في جهات . الأولى : أن الموجود في أغلب النصوص مخالفة الكتاب ، وفي بعضها مخالفة السنة ، وفي المرسل المروى عن الغنية « 2 » الجمع بينهما ، والمراد من السنة معلوم . انما الكلام في المراد من الكتاب ، فقد ذهب الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 3 » وتبعه جمع إلى أن المراد به ما كتبه الله تعالى على عباده وان بينه بلسان نبيه ( ص ) « 4 » .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 16 ح 23040 / الكافي ج 5 ص 169 ح 1 .
( 2 ) غنية النزوع ص 266 .
( 3 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 24 ط . ج ، وفي القديمة ج 3 ص 13 .
( 4 ) كما هو ظاهر الآخوند في حاشية المكاسب 238 .