فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255
ويصح في حال العقد يرد عليه : أن المشروط مضائف للشرط بالمعنى الوصفي ، ولا يعتبر في التضائف أن يكون مضائف ما هو على هيئة المفعول هو هيئة الفاعل ، مع أن المشروط بمعنى المشروط فيه لا يكون مضائفاً للشارط ، وهو بما له من المعنى وهو نفس المشروط مضائف له . يعتبر ذكر الشرط في متن العقد المقام الثاني : في بيان شروط صحة الشرط ، وهي إمور قد وقع الكلام أو الخلاف فيها : أحدها : الالتزام به في متن العقد وعليه فلا يصح إلا إذا كان في حال العقد . ولا يخفى أن محل الكلام غير الشروط الارتكازية العقلائية ككون المبيع صحيحاً ، ونحو ذلك التي تكون بسبب تعاهدها عند العقلاء مدلولة للعقود التزاماً ولو لم تذكر في متن العقد ، كما أن محل الكلام ليس هو الشرط الذي غفل عنه حين العقد ، فإنه لا شبهة في عدم لزوم الوفاء به ، بل محل الكلام الشرط الذي تواطى المتعاقدان عليه قبل العقد أو أنشآه وكانا متوجهين إليه حين العقد وهو على قسمين : الأول : ما لا يكون من قصدهما بناء العقد عليه ولا يوقعانه مبنياً عليه ، لا كلام في عدم لزوم الوفاء به ، فإن الشرط من الأمور الإنشائية ، ولا