تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
النكاح ، والظاهر أن نظره إلى خبر منصور بن يونس بزرج عن العبد الصالح ( ع ) قال : قلت له : إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه ، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بداله في التزويج بعد ذلك ، فيكف يصنع ؟ فقال ( ع ) : بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإن رسول الله ( ص ) قال : المؤمنون عند شروطهم ، فأنّه لا شرط إلا ما جعله لله عليه وهو إما نذر أو عهد « 1 » . لا إلى خبر ابن سنان « 2 » المروي في الحاشية ، فأنّه ليس فيه ما يتوهم كونه نذراً أو عهداً ، ولا يكون مذيلًا بقول رسول الله ( ص ) : المؤمنون عند شروطهم . وفيه : أن إطلاق الشرط ليس باعتبار أنّه نذر أو عهد ، بل باعتبار إناطة التزويج عليها بذلك الالتزام المؤكد . ومنها : إطلاق الشرط على البيع في كثير من الأخبار . وفيه : أنّه لم يستعمل الشرط في البيع في شيء من الإخبار ، فإن الأخبار التي ادعى صاحب الحدائق إطلاق الشرط فيها على البيع إنَّما
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 371 ح 66 / وسائل الشيعة ج 21 ص 276 ح 27081 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 737 ح 71 / وسائل الشيعة ج 21 ص 297 ح 27121 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253 | السيد محمد صادق الروحاني