تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
أن الولاء للمعتق خاصة . وفيه : أولًا : أن إطلاق الشرط عليه إنَّما هو من جهة أن الولاء مقيد بحسب الجعل الإلهى بالعتق . وثانياً : أنّه يمكن أن يكون الاستعمال مجازياً للمشالكة ، نظير قوله تعالى :فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ« 1 » مع أن المجازة ليست من الاعتداء . ومنها : قول أمير المؤمنين ( ع ) في الرد على مشترط عدم التزوج بامرأة أخرى في النكاح : شرط الله قبل شرطكم ، « 2 » . والجواب عنه ما تقدّم في سابقه . ومنها : قوله ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري « 3 » . وفيه : أن الإطلاق فيه إنَّما هو باعتبار ارتباط العقد بالخيار ، غاية الأمر الخيار مجعول لشارع للمتعاقدين . ومنها : أنّه أطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار
هامش
( 1 ) البقرة : من الآية 194 . ( 2 ) رواها الشيخ في تهذيب الأحكام بسندين في موضعين الأول : ج 7 ص 370 ، والثاني : ج 8 ص 51 / وسائل الشيعة ج 21 ص 277 ح 27083 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 169 / وسائل الشيعة ج 18 ص 6 ح 23015 .