تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
يتحقق بدون الإنشاء والاعتبار النفساني . الثاني : ما يقع العقد مبنياً عليه ، وهذا هو مورد البحث ، وفيه أقوال : أحدها : بطلان العقد والشرط « 1 » . ثانيها : صحتهما . ثالثها : بطلان الشرط وصحة العقد . « 2 » أما الأول : فقد استدل له الشيخ ( رحمة الله عليه ) بأنه إذا كان مقصودهما إنشاء البيع المشروط يكون الشرط من أركان العقد المشروط ، بل قد مرّ انه كالجزء من أحد العوضين فيجب ذكره في الإيجاب والقبول ، وإلا فسد العقد بفساد ركنه « 3 » . وفيه : انه لو تم ذلك لزم منه عدم تحقق البيع المشروط لا بما انه عقد البيع . ودعوى : أن المقصود هو المشروط فوقوع غيره وقوع لما لم يقصد « 4 » .
هامش
( 1 ) مسالك الإفهام ج 3 ص 224 . ( 2 ) رياض المسائل ج 10 ص 291 / كتب المكاسب ج 6 ص 56 . ( 3 ) المكاسب المحرمة ج 6 ص 57 . ( 4 ) صاحب هذه الدعوى الشهيد الثاني ذكرها في المسالك ج 7 ص 448 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 256 | السيد محمد صادق الروحاني