تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
المستلزم للإلزام والعهدة والعلامة ومطلق الربط والتعليق . والشيخ ( رحمة الله عليه ) ذهب إلى أن له معنيين عرفيين : أحدهما : الإلزام والالتزام . والثاني : ما يلزم من عدمه العدم ، وأن له معنيين اصطلاحيين : أحدهما : ما يستعمل في ألسنة النحاة وهي الجملة الواقعة تلو أداة الشرط ، ثانيهما : ما يستعمل في ألسنة أهل المعقول « 1 » . والحق أن له معنى واحداً وهو : الربط والتعليق ، واستعماله في جميع الموارد إنَّما يكون في ذلك المعنى . توضيح ذلك : أن الشَّرَطَ - بالتحريك - بمعنى العلامة ، والدون والرذل ، والشريف ، وجمعه أشراط ، ومن ذلك أشراط الساعة أي علاماتها ، وأشراط الغنم أي رذالها ، وأشراط الناس أي أشرافهم . وأما الشَّرْطُ - بالسكون - وجمعه شروط فهو بحسب المتفاهم العرفي ليس مطلق الإلزام ، ولذا لا صدق على إيجاب عمل على شخص ولا على مطلق الجعل والإثبات ، بل المنساق إلى الذهن منه هو تقيد أمر بآخر إما وا قعاً أو بجعل جاعل . وما في القاموس وغيره من مصاديق هذا المعنى العام ، كما أن
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 13 .