تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
شروطهم إلا شرطا حرم حلالًا أو أحل حراماً « 1 » . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن الشرط في الإماء لا تباع ولا تورث ولا توهب ؟ فقال ( ع ) : يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد « 2 » . ومرسل جميل عن أحدهما ( ع ) في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ؟ قال ( ع ) : يفي بذلك إذا شرط لهم « 3 » . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة « 4 » . وسيمر عليك الاستدلال بالكتاب « 5 » أيضاً له .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 467 / وسائل الشيعة ج 18 ص 17 ح 23044 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 212 / وسائل الشيعة ج 18 ص 267 ح 23646 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 25 / وسائل الشيعة ج 18 ص 268 ح 23647 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 171 / وسائل الشيعة ج 18 ص 19 ح 23047 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 176 / وسائل الشيعة ج 18 ص 20 ح 23049 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 161 / وسائل الشيعة ج 17 ص 422 ح 22898 . ( 5 ) ان كل من تعرض لمسألة الوفاء بالشرط استند إلى الروايات بالدرجة الأولى لكونها نصا في المطلوب ثم إلى الآية المباركة : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لكونه مصداقا ، وهنا كذلك .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248 | السيد محمد صادق الروحاني