تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
وكيف كان فالشرط جائز إجماعاً كما عن التذكرة « 1 » والقواعد « 2 » وغيرهما ، وعن الغنية نفي الخلاف فيه بين المسلمين « 3 » ، والنصوص المتواترة شاهدة به . ونذكر في المقام جملة منها تيمناً : لاحظ النبوي : الشرط جائز بين المسلمين « 4 » . وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : من اشترط شرطاً مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق الكتاب الله عز وجل « 5 » . وصحيحة الآخر عنه ( ع ) : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز « 6 » . وخبر إسحاق عن جعفر عن أبيه ( ع ) أن علي بن أبى طالب ( ع ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها فإن المسلمين عند
هامش
( 1 ) التذكرة ج 13 ص 101 . ( 2 ) القواعد ج 1 ص 65 . ( 3 ) غنية النزوع ص 215 . ( 4 ) عوالي اللألي ج 3 ص 225 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 169 ح 1 / وسائل الشيعة : ج 18 ص 16 ح 23040 . ( 6 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 22 / وسائل الشيعة ج 18 ص 16 ح 23041 .