تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
وقد يقال في تقريب ما افاده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) : بان المستفاد من النبوي تنزيل لتلف ، والنقص قبل القبض منزلة التلف والنقص قبل العقد ، ولازم ورود العقد على الناقص اجراء احكام خيار العيب . وفيه - مضافا إلى الايراد الأول الذي اودناه على ما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) - ان غاية ما يستفاد من كون التلف من البائع دخوله في ملك البائع ، بحيث يضاف إليه التلف وهو ملكه ، وليس لازم ذلك فرض دخوله في ملك البائع قبلا أو فرض وقوع التلف قبل العقد كي يكون لازمه ورود العقد على الناقص . وربما يستدل لجواز الرد بل على اخذ الأرش : بحديث لا ضرر « 2 » بدعوى ان المبيع إذا تعيب قبل القبض يكون الصبر عليه ضررا على المشتري ، فوجوب البيع الذي حدث فيه العيب من جهة الضرر يكون مرفوعا بالحديث ، وحيث انه ربما تكون الحاجة ماسة إلى المعاوضة ، فيكون فسخها أيضا ضررا عليه ، فله الامساك واخذ الأرش ، فتكون النتيجة هو التخيير بين الأمرين . وفيه : أولا : ما تقدم من أن حديث لا ضرر لا يصلح لاثبات الخيار . وثانيا : ان الصبر على المعيب في نفسه لو كان ضرريا لا يقتضى
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 281 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 294 ح 8 / وسائل الشيعة ج 18 ص 32 ح 23075 .