شرح
كون العقد خياريا ، والبيع لا يصير ضرريا بذلك ، بل هو بالقياس إلى التعيب قبل القبض وبعده على حد سواء .
وبالجملة : بما ان العقد لم يقع على المعيب فلا يكون لزومه ابقاء للضرر وموجبا لاستقرار الضرر على المشتري ، ومجرد ارتفاع الضرر بذلك لا يصلح رافعا له .
وثالثا : ان اخذ الأرش مما لاوجه له أصلا ، فان الامساك بلا أرش وان كان ضررا على المشتري الا انه مع الأرش ضرر على البائع ، ولا أو لاية لأحد الضررين على الاخر .
فالأظهر عدم جواز الرد لولا الإجماع « 1 » .
الشروط المذكورة في متن العقد
فصل : في الشروط المذكورة في متن العقد ، والتي بناء العقد عليها . لا إشكال في أن عقد البيع قابل للشروط ولو لم يقبل التعليق ، وستعرف الفرق بينهما .هامش
( 1 ) إلى هنا انتهى الجزء السابع عشر من الطبعة القديمة ويبدأ الجزء الثامن عشر منها والتي يبدأ في الشروط المذكورة في متن العقد ، [ هذا العنوان لم يكن في الطبعة القديمة أضفناه هنا زيادة في التوضيح ] .