شرح
نعم في خصوص الإجارة تنفسخ الإجارة بتلف العين ، فان المملوك فيها هي المنفعة ، ومع عدم العين لا منفعة ، فلا شيء حتى يملك .
تلف بعض المبيع قبل قبضه
الثامن : لو تلف بعض المبيع ، فتارة ، يكون التالف هو الجزء الذي يقسط عليه الثمن ، وأخرى : هو الوصف أو الجزء الذي لا يقسط عليه الثمن . فتنقيح القول فيه بالبحث في موردين : اما الأول : فمقتضى عموم النبوي كل مبيع تلف « 1 » ، هو انفساخ البيع بالإضافة إليه لصدق المبيع على كل جزء من الأجزاء ، وعدم صدق البيوع على بيع الدار مثلا لا ينافي ذلك ، فان وحدة البيع فيه وحدة انشائية ، ووحدة عمومية لاشخصية . واما الثاني : فالحق ان تلف الوصف لا يوجب الانفساخ ولا اخذ الأرش . اما الأول : فلأته لا مقابل له من الثمن ليعود بالانفساخ ، واما الثاني ، فلأن ثبوت الأرش انما يكون بالتبعيد ، ودليله مختص بالعيب الموجودهامش
( 1 ) عوالي اللآلي ج 3 ص 212 ح 69 / مستدرك الوسائل ج 13 ص 303 ح 15430 - 1 .