تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
وثانيا : ان الاتلاف ليس استردادا - الذي هو عبارة عن إعادة الاستيلاء السابق لعدم كونه استيلاء - بل اتلاف لما هو تحت استيلاء الغير . فالأظهر انه من الاتلاف بعد القبض .

تلف الثمن كتلف المثمن

السابع : صرح غير واحد « 1 » بان تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين . وقد استدل له بوجوه : أحدها : الإجماع . وفيه : انه لمعلومية مدرك المجمعين أو احتمال كونه أحد المذكورات لا يعبأ به لعدم كونه تعبديا . ثانيها : قوله ( ع ) في خبر عقبة المتقدم فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه بتقريب : ان ضمير لحقه يرجع إلى البائع فيكون المراد ضمانه للثمن قبل القبض . وفيه : ان كونه ضامنا للثمن أعم من الانفساخ ، وارداة الضمان المعاوضي لا ضمان الغرامة غير ثابتة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 474 ط . ق / الدروس ج 3 ص 210 - 211 .