تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
وفيه : انه تخصيص بلا وجه ، وعليه فيتخير المشتري بين الفسخ واخذ الثمن ، والابقاء واخذ القيمة . وان كان الاتلاف من الأجنبي جاء فيه الوجوه الثلاثة المتقدمة ، ووجه الانفساخ فيه اظهر لما في خبر عقبة من الانفساخ بما هو بمنزلة اتلاف الأجنبي ، فالأظهر فيه أيضا التخيير بين الفسخ واخذ الثمن والابقاء واخذ البدل من الأجنبي . ولو قبض المشتري بغير اذن البائع حيث يكون له الاسترداد فاتلفه البائع ففي كونه كاتلافه قبل القبض أو كونه اتلافا له بعد القبض وجهان ، اختار أو لهما في محكي التذكرة « 1 » . واستدل لكونه كاتلافه قبل القبض بوجهين : أحدهما : ان القبض بلا اذن كالعدم ، وقد تقدم عدم توقف صدق القبض على الاذن . ثانيهما : ان اتلاف البائع إياه استراداد ، فكما انه لو استرده فاتلفه يكون من الاتلاف قبل القبض ، وكذا لو تلف باسترداده ، كذلك لو اتلفه فإنه استرداد بالاتلاف . وفيه : أولا : انه لو استرده فاتلفه لا نسلم كونه من الاتلاف قبل القبض .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 562 ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 240 | السيد محمد صادق الروحاني