شرح
الثاني : كونه موجبا لضمان الغرامة .
الثالث : تخيير المشتري بين الرجوع بالمسى ، والرجوع ببدل التالف ، اختاره جمع من الأساطين « 1 » منهم الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) .
واستدل للأول : بان الانفساخ في النص علق على التلف ، وهو قد يكون قهريا وقد يكون اختياريا ، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أسبابه ، بل ظاهر خبر عقبة ابن خالد شموله للاختياري ، فان السرقة المنزلة منزلة التلف لا تكون الا بالاختيار ، ولا فرق في هذا المعنى بين اتلاف الأجنبي والبائع .
وفيه : ان التلف منصرف إلى القهري .
وبعبارة أخرى : انه بحسب المتفاهم العرفي مقابل للاتلاف ، وخبر عقبة قد مر انه ضعيف السند لمحمد بن عبد الله بن هلال .
وبما ذكرناه يظهر مدرك القول الثاني ، فإنه إذا لم يشمله النبوي يشمله من اتلف مال الغير ، بل لو شك فيما ذكرناه واحتمل شمول التلف لمورد الاتلاف يجري استصحاب بقاء المبيع على ملك المشتري ، وينقح بذلك موضوع من اتلف .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 508 ط . ق / الدروس ج 3 ص 212 / جامع المقاصد ج 4 ص 404 .
( 2 ) المكاسب ج 6 ص 276 .