تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
واستدل للثالث بوجهين : الأول : انه يجتمع فيه سبب ضمان المسى والانفساخ وهو كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ، وسبب ضمان الغرامة وهو من اتلف مال الغير ، وحيث لا مرجح لأحدهما فيحكم بالتخيير . وفيه : أولا : ما تقدم من عدم شمول التلف لما إذا كان السبب اختياريا . وثانيا : انه لا تنافي بين الدليلين في المقام : فان دليل التلف قبل القبض يوجب انفساخ المعاملة وصيرورة المال للبائع ، ويرتفع بذلك موضوع من اتلف مال الغير . وبعبارة أخرى : ان دليل من اتلف يدل على تأثير الاتلاف على تقدير وجود موضوعه ، وليس هو كسائر الأدلة حافظا لموضوعه ، ودليل التلف يوجب ارتفاع موضوعه ، فلا تعارض بين الدليلين ولا تزاحم . الثاني : ان الاتلاف يوجب تعذر التسليم فيوجب الخيار للمشتري ، وحيث انه متعلق بمال المشتري فيشمله دليل من اتلف مال الغير ، فله الخيار والتضمين بالبدل ، وحيث انه مع اعمال أحدهما لا مورد للاخر يتخير بينهما . وأورد عليه : بان دليل الخيار مع تعذر التسليم مختص بما إذا بقي المال على قابلية التسليم ، غاية الأمر تعذر لعارض .