تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
ومما ذكرناه ظهر عدم الاكتفاء بالتخلية على القول بعدم كونها قبضا ، كما ظهر ما في كلمات الشيخ من الاشكال .

انتقال الضمان بالاتلاف

السادس : في الاتلاف ، وهو قد يكون من المشتري ، وقد يكون من البائع ، وقد يكون من الأجنبي . فإن كان الاتلاف من المشتري فحيث انه مساوق للقبض فإنه استيلاء مع التصرف الخارجي ، فبالاتلاف يتحقق القبض ، فلا يكون من التلف قبل القبض ، ولا فرق في ذلك بين العلم والجهل . وان أبيت عن ذلك فان قلنا بشمول التلف للسماوي والاختياري فينسخ العقد من غير فرق بين الصورتين ، والا فلا بدَّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة ، وهو كون التلف من المشتري لامن البائع . وان كان الاتلاف من البائع ففيه وجوه : الأول : ما عن المبسوط « 1 » والشرايع « 2 » والتحرير « 3 » ، وهو : كونه كالتلف موجبا للانفساخ .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 117 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 53 . ( 3 ) التحرير ج 1 ص 175 .