الفصل الخامس : في العيوب .
شرح
فالأظهر عدم جواز الرد لولا الإجماع . هذا فيما لو تعيب بآفة سماوية .
واما لو تعيب بفعل أحد ، فإذا قلنا بان التعيب بآفة سماوية يوجب الخيار بل الأرش يقع الكلام في التعيب بفعل أحد ، فإن كان ذلك بفعل المشتري لا كلام في أنه لا يوجب شيئا ، وان كان بفعل الأجنبي أو البائع فقد يقال كما عن ظاهر الجواهر « 1 » انه لا خلاف في الخيار ، وانما البحث في الأرش ، وظاهر المكاسب « 2 » ثبوت الأرش خاصة ، ثم احتمل التخيير بين الرد والامساك واخذ الأرش من المتلف .
وفيه : ان الخيار لا وجه له ، فان الضرر وان أوجب ذلك فإنما هو إذا لم يكن بفعل أحد ، والا فيتدارك بدليل الاتلاف بضمانه ، واما اخذ الأرش فهو وجيه لعموم من اتلف .
فالأظهر هو اخذ الأرش من المتلف خاصة .
[ في العيوب ]
بيان حقيقة العيب
( الفصل الخامس : في العيوب ) وتمام الكلام في هذا الفصل في طي مسائل :هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 83 .
( 2 ) المكاسب ج 6 ص 281 .