تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
الفصل الخامس : في العيوب .
شرح
فالأظهر عدم جواز الرد لولا الإجماع . هذا فيما لو تعيب بآفة سماوية . واما لو تعيب بفعل أحد ، فإذا قلنا بان التعيب بآفة سماوية يوجب الخيار بل الأرش يقع الكلام في التعيب بفعل أحد ، فإن كان ذلك بفعل المشتري لا كلام في أنه لا يوجب شيئا ، وان كان بفعل الأجنبي أو البائع فقد يقال كما عن ظاهر الجواهر « 1 » انه لا خلاف في الخيار ، وانما البحث في الأرش ، وظاهر المكاسب « 2 » ثبوت الأرش خاصة ، ثم احتمل التخيير بين الرد والامساك واخذ الأرش من المتلف . وفيه : ان الخيار لا وجه له ، فان الضرر وان أوجب ذلك فإنما هو إذا لم يكن بفعل أحد ، والا فيتدارك بدليل الاتلاف بضمانه ، واما اخذ الأرش فهو وجيه لعموم من اتلف . فالأظهر هو اخذ الأرش من المتلف خاصة .

[ في العيوب ]

بيان حقيقة العيب

( الفصل الخامس : في العيوب ) وتمام الكلام في هذا الفصل في طي مسائل :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 83 . ( 2 ) المكاسب ج 6 ص 281 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 24 | السيد محمد صادق الروحاني