تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
فإنه يقال : تعذر التسليم ربما يكون مع العلم بالتمكين بعد حين أو مع الشك ، وربما يكون مع العلم أو الاطمئنان بعدم الامكان إلى الأبد ، والملحق بالتلف هو الثاني ، والموجب للخيار هو الأول . فتأمل فان ذلك قابل للمنع . الخامس : إذا وقع القبض غير واجد لشرائط صحته ، فهل ينتقل الضمان أم لا ؟ ملخص القول : انه مع فقد بعض ما يعتبر فيه ان صدق عليه القبض الذي حقيقته الاستيلاء على المقبوض مع التصرف الخارجي على ما تقدم انتقل الضمان ، إذ لم يؤخذ في موضوع الانتقال سوى عنوان القبض ، وعليه فلو تحقق القبض من دون اذن ذي اليد كفى وان جاز استرداده . واما الكيل والوزن : فإن كان البيع شخصيا فهما غير معتبرين في القبض ، وعلى فرض الاعتبار تعبدا لاوجه لاعتبارهما في رفع الضمان ، وان كان كليا فالوفاء لا يكون الا بالكيل والوزن ، فالقبض بلا اذن من البائع لا يحقق الوفاء ولا يشخ ملك المشتري كي يرتفع الضمان . واما النقل بناء على اعتباره : فإن كان معتبرا في صدق القبض فهو يعتبر في رفع الضمان وان كان غير معتبر فيه وان اعتبر تعبدا فلا يكون معتبرا في رفع الضمان .