تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
فقبله يكون مضمونا عليه بعوضه اجماعا . وملخص القول فيه : انه لا كلام ولا اشكال في ذلك ، وانه لو تلف قبل القبض يكون ضمانه على البائع . ويشهد له النبوي المشهور : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه « 1 » . وخبر عقبة بن خالد عن مولانا الصادق ( ع ) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال : آتيك غدا إن شاء الله تعالى فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا من بيته فالمتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله « 2 » . انما الكلام في مواضع : الأول : ان الضمان الثابت في المقام هل هو ضمان المعاوضة بحيث يتلف المبيع من البائع حقيقة أو ضمان الغرامة ، بحيث يتلف في ملك المشتري بحيث يكون تلفه عليه ويكون منه حقيقتة كما عن المسالك « 3 » ؟
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي ج 3 ص 212 ح 69 / مستدرك الوسائل ج 13 ص 303 ح 15430 - 1 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 171 ح 12 / وسائل الشيعة ج 18 ص 23 ح 23056 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 216 .