شرح
ذلك ، اي عدم ثبوت حق في التسليم في غيره ، وسوء الاختيار انما
يسقط حق البائع من ناحية الشرط الأول ، ولا وجه لابطاله حقه من ناحية الشرط الثاني .
فالأظهر عدم جواز الاجبار كما عن المشهور ، لأن الواجب في ذمته هو الطعام لا القيمة .
الثاني : ان يكون ما عليه قرضا ، لا خلاف في جواز اخذ القيمة بسعر بلد القرض ، فهل يجوز له المطالبة بالمثل في غير بلد القرض مع اختلاف القيمة أم لا ؟
وجهان : أقواهما الثاني ، لأن مقتضى اطلاق عقد القرض التسليم في بلد القرض ، وعليه فلو طالب لا يجب دفع المثل ، فما عن المختلف من وجوبه ضعيف .
وهل له المطالبة بقيمة بلد الاستحقاق - كما عن الشيخ « 1 » والقاضي « 2 » والفاضلين « 3 » وغيرهم بل عن غاية المرام « 4 » : نفي الخلاف فيه - أم لا كما في الجواهر « 5 » ؟
هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 123 .
( 2 ) المهذب ج 1 ص 390 .
( 3 ) الشرائع ج 2 ص 32 / القواعد ج 2 ص 88 .
( 4 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ج 4 ص 725 ، وفي غاية المرام مخطوط ج 1 ص 303 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 23 ص 181 .